مركز المعجم الفقهي

3552

فقه الطب

- المجموع جلد : 2 من صفحة 286 سطر 11 إلى صفحة 286 سطر 19 ( فرع ) قال أصحابنا يجوز أن يعتمد في كون المرض مرخصا في التيمم وأنه على الصفة المعتبرة على معرفة نفسه إن كان عارفا وإلا فله الاعتماد على قول طبيب واحد حاذق مسلم بالغ عدل فإن لم يمكن بهذه الصفة لم يجز اعتماده وفيه وجه ضعيف . . . وحكى الرافعي عن أبي عاصم أنه حكي في اشتراط العدد وها والصحيح الأول لأنه من باب الإخبار وإذا لم يجد طبيب بالصفة المشهورة فقد قال صاحب البحر قال أبو علي السنجي لا يتيمم